تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، السبت، الاستشكال المقدم من دفاع رجل الأعمال أحمد عز، على الحكم القاضي بتغريمه، والعضو المنتدب لشركة "حديد الدخيلة" علاء أبو الخير، 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم مدير المبيعات سمير رؤوف نعمان 500 ألف جنيه، في احتكار الحديد. وأوضح المحامي حازم رزقانة، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز، أنَّ "من أهم أسباب تقديم الاستشكال على الحكم هو الخطأ في تطبيق قانون حماية المنافسة رقم 5 لعام 2003، حيث ينص القانون على أنَّ الحد الأقصى للغرامة 10 ملايين جنيه، ولكن المحكمة طبّقت قانون حماية المنافسة المعدل، الصادر في 2008، الذى ينص على أنَّ الحد الأقصى للغرامة 300 مليون جنيه، على الجريمة المدّعى فيها، ووقعت في 2006".