القاهرة - صفاء عبدالقادر
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديل قانون سوق المال، الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء، بناءً على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، تضمن إلغاء المواد الموجودة في القانون الحالى التي تسمح بإصدار أسهم لحامله.
وأشار "سامي" إلى أن قانون سوق المال أجاز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تصدر أوراق مالية لحاملها، وذلك في المادتين (1، 12)، وكان الهدف من إصدار الأسهم لحاملها في بداية إصدار القانون هو سهولة تداولها ونقل ملكيتها بين المتعاملين على أسهم الشركة، بخاصة وأنه عند بدء العمل بالقانون لم تكن هناك بورصة أوراق مالية نشطة في مصر في ذلك الحين، كما لم تكن تقنيات التداول الحديثة قد تم العمل بها في السوق المصري، حيث كان يتم نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة بالبورصة عن طريق التسجيل بدفاتر الشركات المعنية، كما لم تكن هناك جهة مركزية تستطيع تقديم خدمة الإيداع لكافة الأوراق المالية بطريقة إلكترونية حديثة.
وأضاف أن إصدار أوراق مالية لحاملها ينتج عنه عدة سلبيات من أهمها؛ المخاطر التي يتعرض لها ملاك هذه الأوراق المالية في حالة سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها حيث أن سند ملكيتها الوحيد هو حيازتها المادية مما يؤدي لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، كذلك فهي تساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي، بما يضيع حقوق الخزانة العامة في هذا الشأن، ويمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال نظراً لعدم معرفة اسم مالكيها .
وأكد شريف سامي، أن وجود الأوراق المالية لحاملها – سواء سهم أو سند - نقطة سلبية في التقييم الدولي لأي سوق مال فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أن المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية إلغاء الأوراق المالية لحاملها. ولفت إلى أنه حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، على حماية حقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية المصري، ونظراً لوجود أوراق مالية لحاملها فقد تم النص على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب على الشركات التي أصدرت أوراقًا مالية لحاملها الالتزام بها، لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية اسمية، وكذلك التزام الشركات التي اصدرت أوراق مالية لحاملها، وحائزي هذه الأوراق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون والضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها.