القاهرة - سهام أبوزينة
شن قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين، مجموعة من الحملات للتأكد من مدى التزام التجار بتنفيذ القرار الوزاري رقم 189 لعام 2018، بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وكذا قوانين الرقابة.
تم تشكيل حملات مشتركة من مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية في محافظات "البحيرة – كفر الشيخ- الشرقية - الغربية – دمياط – الدقهلية"، وذلك للتأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحلات العامة بتنفيذ قوانين الرقابة والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.
وقد أسفرت الحملات عن ضبط 264.848 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وذلك لمخالفتهم أحكام القرار الوزاري رقم 189 لعام 2018.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها تدعم وتنمي حركة التجارة الداخلية، وأنها مع حرية التداول ولكنها في الوقت نفسه تتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد كل من يقوم بأعمال خارج الإطار القانوني تتمثل في تجميع أي سلعة أو حبسها عن التداول عن طريق إخفائها أو تخزينها وعدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
جديرًا بالذكر بأنه قد صدر القرار الوزاري رقم 189 لعام 2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وجاء في نص المادة الأولى منه على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلي أن يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها، والمادة الثانية يحظر التعامل وتخزين الأرز الشعير المحلي إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك في القطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده.
وجاء في نص المادة الثالثة من القرار يحظر على المتعاملين كافة من الموردين والتجار و الجهات المتعاملة كافة، بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجاري ومخازن معتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزاري تحظر على المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق إخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع أو تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجاري من الاتفاق والمضاربة بالأسعار، بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة في الأسواق.
وجاء في نص المادة الخامسة والأخيرة من القرار أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة "9"، من المرسوم بقانون 163 لعام 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.