أبوظبي ـ وام
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي تعميما بشأن خدمات اصدار بطاقات التسهيلات والأسعار المخفضة الزمت فيه كافة المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها والتي تمارس هذا النشاط بتطبيق بنوده التي تنظم العلاقة مع المتعاملين والمستهلكين وذلك حسب ما جاء في القانون الاتحادي رقم 24 للعام 2006 بشأن حماية المستهلك.
وحسب التعميم يحق للمتعامل فسخ العقد دون تحميله أي بند جزائي خلال مهلة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ التعاقد ما لم يتم استخدام العضوية أو أي من امتيازاتها كما تعتبر العضوية سارية المفعول من تاريخ توقيع العقد ويحق للمتعامل استخدام امتيازات العضوية والاستفادة منها دون الرجوع للمنشاة من خلال ابراز بطاقة الاشتراك أو رقم العضوية مع ضرورة توفير قائمة للمتعامل بالعروض والجهات المرتبطة ونسبة الخصم المحدد له.
وشدد التعميم على أهمية الالتزام بجميع اشتراطات النشاط المحدد للمنشأة المرخصة وفقا لما هو منصوص عليه في بنود الترخيص ومتطلبات النشاط بالاضافة الى الالتزام بعدم عقد أي اتفاق أو خصم أية مبالغ من خلال الهاتف كما لا يعتبر العقد ساري المفعول إلا بتوقيع الطرفين مع تبيان كيفية الدفع ضمن بنود العقد المبرم بين الطرفين.
وأكد سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال التابع للدائرة أن هذا التعميم يأتي انطلاقا من حرص الدائرة على حماية حقوق المواطنين والمقيمين وتحقيقا للاستقرار الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي وذلك استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك .
وأوضح أن التعميم جاء بناء على تلقي الدائرة خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى المتعلقة بخدمة ما بعد البيع والتي تستند الى عقود تبرمها الشركات مع المتعاملين لديها والتي لا يتم التوضيح فيها على البنود السابقة الذكر والواردة في تعميم الدائرة .
وقال سعادة محمد منيف المنصوري أن عدم التعاون لإنفاذ ما جاء في هذا التعميم من توصيات قد يدفع الدائرة الى اتخاذ كافة الصلاحيات المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك وتوقيع أي عقوبة أخرى نصت عليها أي قوانين أو لوائح نافذة في هذا المجال.