المحكمة الاقتصادية

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن حالات الغش والتدليس التي تصدر عن شركات الأوراق المالية اثناء التعاملات على الاسهم في البورصة من المخاطر غير التجارية التي توجب على صندوق حماية المستثمر في البورصة أن يدفع قيمة التعويض الجابر للمستثمرين عن الأضرار المادية التي يتكبدونها.

وأمرت المحكمة بإلزام الصندوق بدفع 24 مليونًا و177 ألف جنيه إلى أحد المستثمرين قامت شركة أوراق مالية بفك محفظته من الاسهم لدى أحد البنوك الاستثمارية وقامت ببيعها بموجب توقيع مزور صادر عنه ودون علمه او توكيل منه وعندما علم المستثمر بذلك منحته عدة شيكات بلا رصيد بقيمة الاسهم المباعة كما ألزمت المحكمة أيضًا ممثل الشركة والبنك الذي حفظت لديه الاسهم ان يتضامنا فيما بينهما في دفع هذا التعويض إلى الصندوق.

ولجأ المستثمر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق ثم لجأ إلى صندوق حماية المستثمر ليصرف قيمة التعويض المستحق فأخبره المسؤولون في الصندوق بأن مثل هذه الحالات لايصرف عنها تعويض فتقدم بتظلم إلى هيئة الرقابة المالية التي ايدت أمر الرفض.

واقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية يطالب بمستحقاته وقدم عقد الاتفاق بينه وبين الشركة لإدارة محفظة الأوراق المالية الخاصة به البالغ قيمتها 24 مليونًا و177 ألف جنيه.

وأصدر الحكم رئيس المحكمة  المستشار الدكتور فتحي محمد أنور عزت, وعضوية المستشارين محمد احمد عبد القوي, ومحمد محمود فهمي شقير, وبأمانة سر كريم محمد صابر.