«مفوضي الدولة» تلزم المدارس بلائحة تنظم قيمة المصروفات

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا، بإلزام جميع المدارس سواء رسمية أو خاصة، بأن تطبق مناهج خاصة بتشكيل مجالس إدارت بالمدرسة، ومنها " مجلس أمناء ، ومجلس آباء ، ومجلس معلمين" ، بهدف تقنين العملية التعليمية، ومشاركة الآباء والمعلمين وإطلاعهم على القرارت المُتخذة منجانب إدارة المدرسة.

وقالت الهيئة إن عدم إلزام وزارة التربية والتعليم لهذه المدارس بتشكيل المجالس المشار إليها، يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تطبيق النظام المُتبع.

وألزمت الهيئة جميع المدارس ايضاً سواء الرسمية أو الخاصة، بوضع لائحة داخلية تنظم وتحدد قيمة المصروفات السنوية التى تحصل عليها من أولياء الأمور، كما تحدد اللائحة قيمة النسبة المئوية للزيادة في هذه المصروفات، وألا تتجاوز الحد الاقصى الذي تضعه وزارة التربية والتعليم.

وأضاف التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة، أن أى إخلال من أى مدرسة أيا كان نوعها سواء خاصة أو رسمية، في تطبيق اللائحة الداخلية للمصروفات، يعد مخالفة صريحة للقواعد والقوانين التى تضعها الوزارة، ويستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم بحسب هذا الحكم.

وأكد التقرير أن ذلك الحكم بمثابة حماية لكافة الأطراف في العملية التعلمية بدءاً من أولياء الأمور انتهاء بالطلاب والمدرسين وما بينهم ، وذلك لأن قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ٨١، قد حدد في مضمونه قواعد وقوانين المنظمة للوائح الداخلية للمدارس، والتى من خلالها تنتظم للعملية الدراسية، كما حدد القانون أن وزير التربية والتعليم لا يملك أن يعفى أى مدرسة من تجاهل اللائحة الداخلية أو الإخلال بها ، وإلا ستكون المدرسة التى لا تطبق اللائحة الداخلية مخالف ترخيصها للشروط المنصوص عليها.

وأوضح التقرير أن اللائحة الداخلية لأى مدرسة هى التى تحدد نظام المدرسة وكيفية التعامل بها، وتحدد الزيادة الثانوية للمصروفات الدراسية للطلاب، كما تتناول اللائحة شروط القبول للطلاب الجدد، والنظام الداخلى التى تسير عليه المدرسة، وكذا جميع التفاصيل الادارية الخاصة، لذا رأت المحكمة أن من سلامة شروط تراخيص المدرسة هو اتباع وضع اللائحة الداخلية ، لضمان نزاهة التعليم، وإبعاده عن الأهواء.