القاهرة-أحمد عبدالله
حالة احتفاء برلماني وحكومي واسعة بتعديلات تم إدخالها على "قانون الآثار" في مصر التي تستحوذ على ثلث الآثار الموجودة في العالم، حيث وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الإتجار بها وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار سواء كانت في متاحف أو مخازن أو في المواقع والمناطق الأثرية.
ووجه خالد العنانى، وزير الآثار، على إثر ذلك الشكر لمجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام والآثار التى يرأسها النائب أسامة هيكل، لدورهم فى الدراسة المتأنية لمشروع القانون.
وقال الوزير: "التعديلات ستضبط أمورا كثيرة، لا سيما فى ضوء تضمنها عقوبات رادعة، وستساهم بشكل كبير فى المحافظة على الآثار"، وفى سياق متصل وجه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الشكر للجنة الآثار.
وشهد النص الخاص بعقوبة التعرض للسائحين والزائرين فى المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بغرامة لا تقل عن 3آلاف جنية ولا تزيد عن 10آلاف جنية، مناقشات موسعة حيث نص المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
وقال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، أن جريمة التعرض للسائحين فى المناطق الآثرية فى حاجة إلى ردع، خاصة أنها تضر بالإقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة أن تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة فقط، وهو الأمر الذي اتفق معه وزير الآثار خالد عناني، مؤكدا على أن هذه الجريمة تؤثر عليهم بالسلب وتسبب لهم العديد من الإشكاليات ولابد من عقوبة الحبس .
وأختلف معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن الأمر ليس فى العقوبة ، أو تشديها، وأنما فى الثقافة التى تعم فى البلدان، وسلوكيات من المواطنين، مؤكدا على أن مثل هذه العقوبات ليس موجود فى أى بلد أخرى، خاصة أن ثقافة الإعتداء على السائحين ليس موجوده إلا فى مصر.
ولفت عبد العال إلى أن منظر الأهرامات ومحيطها سيئ بسبب تصرفات البعض، مشيرا إلى أن الثقافة والتوعية ضرورة لمواجهة مثل هذه الأعمال، مؤكدا على أنه بالرغم من أن هذه المادة تعد سيئة بحق السياحة فى مصر إلا أن هذه الظاهرة متواجده فى مصر ولابد من مواجهتتا بكل حسم.
وأتفق معه النائب الوفدى، حسنى حافظ، مؤكدا على أنها سلوكيات من المواطنين، ولابد أن نعمل فى إطار من التوعية لمواجهة مثل هذه الأعمال، فيما أكد النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، بأن هذه المادة تعد سيئة كبيرة فى حق الشعب المصرى، فيما أكد النائب نادر مصطفى، أن تغليظ العقوبة ضرورة مهمة لمواجهة الجشع للبعض، مشيرا إلى أن البرلمان يقف خلف البائع الجيد والمحترم الذى يجيد التعامل الجيد مع السائح,وليس المتحرس والمتسول.
وقال بعدها على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن وزارة الأثار من الممكن أن تستطيع أن تصرف على مصر بأكملها إّذا إهتمت بعملها ومعها وزارة السياحة، خاصة أن مصر بها أثار كثيرة.
وتتمثل حزمة المواد العقابية في القانون التي وصلت إلى 9 حالات للمؤبد والغرامة في التالي: أولا السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه لمهربين الآثار، السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءامنه، السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثر منقولا
بالإضافة إلى السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، السجن المؤبد كل من قام (ولو في الخارج) بتشكيل عصابة أو إدارتها لتهريب الآثار، غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية.
أهداف المشروع الأساسية مستوحاه من نص المادة الدستورية رقم 49، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويستمد تعديل القانون الكثير من أهدافه من نص المادة الدستورية 50 التي تقول: تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
يمثل القانون ردع كافي لكل من يقدم على ارتكاب حريمة متعلقة بشؤون الآثار، وورد بالمذكرة الخاصة بالقانون: أن الإنفلات الأمني الذي ترتب على ثورة 25 يناير 2011 أدى لتعرض الكثير من المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار .
ويركز القانون بشكل أساسي على : حماية جميع الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الإتجار بها وتنظيم حيازتها، وإزالة الخلط بين مفهوم حرم الأثر وخط التجميل المعتمد للأثر ووضع التعريفات الخاصة بهم، ثم منح الوزارة المختصة بشؤون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن موجودة في بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وأحد أهم الأهداف من وراء القانون تشكيل لجنة فنية للمعارض الخارجية في ظل تحديد قيمة تأمينية معينة ومدد زمنية محددة للعرض، وذذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وأضاف المشروع مادة تخص المتاحف العسكرية على مستوى الجمهورية، والقانون يلزم وزاراة الأوقاف وهيئة الأوقاف وهيئة الأوقاف القبطية، بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية المسجلة.
منح الحق لوزارة الآثار بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب الإنتهاء من فحصها، وقصر صة الضبطية القضائية على مفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين، والتصدي بعقوبة رادعة وعهي السجن المؤبد لكل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد للسرقة أو التهريب.