مجلس النواب المصري

استعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري ، تقرير اللجنة الخاص بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك في الجلسة العامة للبرلمان، بعدما وافقت اللجنة التشريعية، على تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر في القانون رقم ٥٧ لعام ١٩٥٩ ورقم ٨ لعام ٢٠١٥ ، في شأن تنظيم قوائم الكيانات المتطرفة ، ومكافحة التطرف الصادر في القانون ٩٤ لعام ٢٠١٥.

 وتقدم بالتعديل النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر ، مؤكدًا أن  التعديل المقدم هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة ، وتسريع إجراءات التقاضي لمواجهة الظروف وأبرزها قضايا التطرف ومعالجة الثغرات التي  تعمل على مد أمد التقاضي.

 وتضمنت التعديلات في المادة الأولى أن يستبدل بالمواد ١٢ و ٢٧٧ و٣٨٤ ، و٣٩٥ فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر ، رقم ١٥٠ لعام ١٩٥٠ النصوص الآتية ، المادة ١٢ للدائرة الجنائية في محكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة ، طبقًا لما هو مقرر من المادة السابقة ، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

 مادة ٢٧٧ يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين ، أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة ، غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهة بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم ، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، كما يحدد الخصوم أسماء الشهود

وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزامًا لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم ، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى ، وللمحكمة أن تستمع لشهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها أسباب امتناعها عن السماع ﻷي من الشهود.

 وإذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها في المادة ٣٨٠ من هذا القانون ، ليكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وميله الخاص في الجلسة.

 وفي المادة ٣٩٥ فقرتين أولى وثانية ، فإذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو أوقفه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جل

سة لإعادة نظر الدعوة ويعرض الموقوف والمحبوس في هذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي ، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائمًا فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بتوقيفه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى نظر الدعوة.

 وفي المادة الثانية يستبدل بنصوص المواد ٣٩ و٤٤ و٤٦ من قانون قالتا وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر في القانون رقن ٥٧ لعام ١٩٥٩ النصوص الآتية : المادة ٣٩ إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد المعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلًا وإذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون ، وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريًا.

 ويأتي في المادة ٤٤ إذا كان الحكم مطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة أو صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض أعادات القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في الأحوال كافة ، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة في المواد الجنائية لمحكمة النقض.
 وتشدد المادة ٤٦ على عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب علو النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم ، وذلك في الموعد المبين في المادة ٣٤ وتحكم المحكمة ، طبقًا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية ٣٩ .

وتستبدل المادة ٣ ، في نص المادة ٣٩ فقرة ثانية ، والمادة ٤٠ فقرة ثالثة من قانون مكافحة التطرف الصادر في القانون رقم ٩٤ لعام ٢٠١٥ ، وفي المادة ٣٩ فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال المتطرفة ، وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم ٨ لينك ٢٠١٥.
 وفي المادة ٤٠ فقرة ٣ ، يكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة ، وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة ١٤ ولا تجدد إلا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببًا من محامي عام على الأقل أو ما يعادله.

 ويضاف المادة ٤ إلى قانون مكافحة التطرف الصادر في القانون رقم ٩٤ لعام ٢٠١٥ مادة جديدة برقم ٥٠ مكرر نصها ، استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به ٣ ألاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم طلب ، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه في الجلسة ، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ٢٤ ساعة تالية لإطلاعه ، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعًا من تاريخ التقري

. ويستبدل المادة ٥ بنص المادة ٣ فقوة ثانية من القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٥ في شأن تنظيم الكيانات التطرفية النص الأتي : المادة ٣ فقرة ٢ ويقدم طلب الإدراج إلى النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

 ويضاف إلى الفقرة الثانية في المادة السادسة ، من المادة ٧ من القانون رقم ٨ لعام  ٢٠١٥ بشأن تنظيم الكيانات التطرفية والتطرفيين بند رقم ٥ نصه حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى ، على أن تلغى من المادة ٧ رقم ٣٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وفي المادة ٨ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.