القاهرة – أحمد عبدالله
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون 159 لعام 1981 بشأن الشركات المساهمة وذات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، والخاصة بالتصالح في بعض الجرائم.
وخلال المناقشات التي يشارك فيها مستشار رئيس مجلس النواب، محمود فوزي، وقع جدل بشأن المادة 164 مكررًا، والتي تنص على أنه: "يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدني للغرامة المقررة وبحسب جسامة المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا".
وفي النهاية، وافق النواب الحاضرون على المادة 164 مكرر، فيما تحفظوا على وضع جريمة مخالفة النصوص الآمرة في هذا القانون، وقال وكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف إن "عبارة مخالفة النصوص الآمرة في هذا القانون تعني أن كل الجرائم المنصوص عليها فيه يمكن التصالح عليها وليس على المنصوص عليها في المادة 163 فقط".
بينما رد عليه ممثل وزارة الاستثمار عبد الحميد محمد، وقال إن التصالح يكون فقط في الجرائم المنصوص عليها في مادة 163 فقط وليس كل القانون، وتنص المادة ١٦٣ على عدد من الجرائم ومنها التصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة على هذا القانون، وكل من يعين عضوًا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوًا منتدبًا لإدارتها أو يظل متمتعًا بعضويتها أو يعين مراقبًا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات، وكل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر في هذا القانون في مدى ستين يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين.
وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدًا بيانًا من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدًا بياناتها، كل من خالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور، كل من يخالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون، كل من أحجم عمدًا عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقًا لأحكام القانون، كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة" .