المنيا - جمال علم الدين
صرَّح محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، بأنَّ محكمة القضاء الإداري الأربعاء، أحالت الدعوى التي رفعها ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورؤساء مجالس إدارة الشركات "القومية" للتشييد والتعمير، و"القابضة" للقطن والغزل والنسيج، لإزالة عقبة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة "النيل" لحليج الأقطان، إلى الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق لاختصاصها بمنازعات الاستثمار، وسابقة إصدارها الحكم المطلوب تنفيذه.
وذكرت الدعوى أنَّ رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى أصدر قرارًا رقم 1326 بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، نص على تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة "النيل" لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة "القابضة" للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، كما ألزم الشركة القومية للتشييد والتعمير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها، وعمل النظام الأساسي لها، طبقا لقانون قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل مجلس إدارة لها.
وأضافت الدعوى أنَّ محافظ المنيا، وهو من المختصين بتنفيذ قرار رئيس الوزراء المذكور بتنفيذ الحكم، وباعتباره ممثلًا للسلطة التنفيذية في المحافظة ومكلف باتخاذ إجراءات حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات طبقا لقانون الحكم المحلى، فقد اكتشف وهو يشرع في تنفيذ الحكم، بأنَّ أرض محلج شونة دماريس في المنيا، وهي قطعة أرض مملوكة لشركة "النيل" لحليج الأقطان ومشمولة بحكم إعادتها للدولة، قد تم تسجيلها في الشهر العقاري كأرض مملوكة لآخرين.
وأشارت الدعوى إلى أنَّ قطعة الأرض المذكورة تم تسجيلها برقم 1176 لعام 2009 شهر عقاري مدينة نصر أول، والملحق الموثق برقم 13870 لعام 2009 شهر عقاري مدينة نصر أول، والمسجلان برقم 704 لعام 2009 سجل عيني المنيا، وذلك لصالح المواطنين صموئيل ثابت زكى وسعد فهمي عبد الشهيد وسوزان ثابت عبد السيد، المقيمين في بندر المنيا.
وأكدت أنَّ المسئولين المدعى عليهم، ومن بينهم وزير العدل، امتنعوا عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تنفيذ حكم عودة الشركة وأراضيها إلى الدولة، رغم أَّنه حكم بات من الإدارية العليا، فحملت وزير العدل مسئولية عدم تنفيذ الحكم بمحو وشطب تسجيل الأرض لصالح المواطنين الثلاثة من صحف السجل العيني،
كما حملت رئيس الشركة القومية للتشييد مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ألزمه بها قرار رئيس الوزراء. وكشفت الدعوى أنَّ أحد المواطنين الثلاثة قام باستصدار أمر وقتي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 من قاضي الأمور الوقتية في محكمة بندر المنيا الجزئية، بتنفيذ واعتماد العقد الموثق المسجل، رغم تعارضه صراحة مع حكم الإدارية العليا وقرار رئيس الوزراء.
وطالبت محكمة القضاء الإداري بأن تحكم بانعدام هذا الأمر الوقتي ومحو تسجيل العقد الذي يستحيل معه استرداد الدولة للأرض وعودة الشركة لممارسة نشاطها في خدمة الاقتصاد القومي، فضلا عما يمثله هذا الأمر من إهدار لحجية الأحكام القضائية الباتة، وتحدٍ سافر لدولة القانون.
أرسل تعليقك