القاهرة ـ سعيد فرماوي
أكد أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أن إعلانات الجمعيات الأهلية في وسائل الإعلام ومنها التلفزيون تحت رقابة الوزارة، وتتم وفق القرارات الوزارية المنظمة لقواعد وشروط جمع المال، وهي: 117 لسنة 2003، و241 لسنة 2004، والقرار 1 لسنة 2014، ويكون الترخيص لمدة عام وليس عن شهر رمضان فقط.
وقال بموجب الترخيص يشترط أن لا يزيد إجمالي المصروفات الإدارية والأجور على 20% من حصيلة الإعلانات وتتم مراقبة الحسابات في البنك وهناك تصفية سنوية لمعرفة قيمة التبرعات والمصروفات لكل جمعية وتكون العقوبة في حالة التجاوز إلغاء ترخيص جمع المال إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأثير تساؤل بشأن تكثيف إعلانات الجمعيات الأهلية عن جمع التبرعات وبخاصة في شهر رمضان ومصادر إنفاق المبالغ التي يتم جمعها وكذلك الرقابة عليها.
وقد يهمك أيضًا:
انطلاق المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة لخريجي مؤسسات رعاية الأيتام
غادة والي تكشف الملامح النهائية لتعديلات مشروع قانون الجمعيات الأهلية
أرسل تعليقك