القاهرة - أحمد عبد الفتاح
ذكر عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر محمد سالم أبو عاصي، أن هناك أنواعًا شتي للعنف النفسي والمعيشي والجسدي تمنعها الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن ضغط الزوج على زوجته لتتنازل عن مهرها نوع من العنف لأنه شرط هام في الإسلام وهو هدية لإثبات جدية الزواج.
وأضاف في كلمته في مؤتمر" دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة، أنه إذا مارس الرجل العنف الجسدي ضد المرأة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها إلا بأن تبادله عنفًا بعنف فإنه يجوز لها ذلك في ميزان الشريعة الإسلامية في مجال الدفاع عن النفس.
وأكد أنه ليس للرجل أن يستولى على مال المرأة ولا أن يستولى على تجارتها أو إرثها لأنها كائن حقوقي مستقل له الحقوق المادية لأنها شخصية مستقلة عن الرجل في أمورها المادية، كما لا يجوز أن تكره المرأة على الزواج.
وأخيرًا فإنه ينبغي للتشريعات التي تنظم عمل المرأة أن تقوم بالموائمة بين مهامها وأعباء الأسرة، موضحًا أن الميزان العام في الشريعة الإسلامية يفيد بأنه إذا تعارضت المفسدة فإن الشريعة تراعي الأقل، فللمرأة أن تخرج للعمل ولكن لا بد في الوقت ذاته مراعاة دور المرأة في الأسرة.
ولفت إلى أن "الختان صورة من صور ممارسة العنف ضد المرأة، وهي قضية عادية وليست دينية تسمى في أصول الفقه من قبيل الموروث العادي، وبعض الناس من حبهم للدين يعتبرونها من الدين، فمثلا كان الرسول صلي الله عليه وسلم يأكل بيديه لطبيعة البيئة انذاك، لكن هل يصح هذا الآن؟.
وأشار إلى أنه ولم يحدث أن ختن الرسول صلي الله عليه وسلم إحدى بناته ولم يرد نص شرعي صحيح في أمر الختان للإناث.
أرسل تعليقك