القاهرة _ محمد التوني
أثارت المادة 64 من مشروع قانون الاستثمار، حالة من الجدل داخل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري ، التي تتيح للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أي مشروع داخل المناطق الحرة في حال صدور حكم قضائي يثبت تورطه في واقعة تهرب ضريبي أو جمركي.
وأكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ، أن اللجنة تستهدف من خلال مشروع قانون الاستثمار تسهيل الإجراءات على المستثمرين لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات.
وأوضح خلال رئاسته اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، أن ذلك لا يعني الإهمال في حقوق الدولة، وكذلك الحفاظ على نوعية المنتجات.
وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة بتحديد إن كان الحكم القضائي نهائيًا أم باتًا، فرد عليه محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائي لضمان سرعة الإجراءات. فيما رفض طارق حسانين عضو اللجنة ذلك، قائلا "نصف موظفي البلد شمال، مينفعش تبقى متبقاش خصم وحكم، لابد من وجود حكم قضائي سواء نهائي أو بات، ولا يجب أن تكون الهيئة خصمًا وحكمًا، ممكن الموظف يجيب حاجة مخالفة يلفقها للمستثمر علشان مخدش منه فلوس، القضاء هو الفيصل".
وتمسك أعضاء اللجنة بعد المناقشة بضرورة وجود حكم قضائي، وقرر عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إحالة المادة للصياغة مرة أخرى وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية.
وتنص المادة على "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر في نظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذي للهيئة، في حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبي أو جمركي، بموجب حكم قضائي، إيقاف أو إلغاء الترخيص".
أرسل تعليقك