القاهرة - محمد التوني
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، علي تعديل قانون الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة الي 6 أشهر حبس بحد أدني، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم مع مكتب لجنة الدفاع والامن القومي، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لينة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر.
يتضمن التعديل الذي تقدمت به الحكومة: المادة الاولى: يستبدل بنص المادتين 25 مكرر و28 فقرة اولى من القانون رقم 294 لينة 1954.
فى شأن الاسلحة والذخائر النصان الاتيان :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 اشهر وبغرامه لاتقل عن 500 جنيه ولاتزيد عن 5 الاف جنيه كل من حاز او حرز بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة البيضاء المبينه بالجدول "1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن 3 اشهر وغرامه لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن 10 الاف جنيه اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن التجمعات او وسائل النقل او اماكن العبادة.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، علي تغليظ عقوبة صنع والاتجار في الأسلحة البيضاء، بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه.
وأصبح نص المادة 28 فقرة اولى: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولاتزيد عن 50الف جنيه ؛كل من اتجر او استورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء المبينه بالجدول رقم "1"او مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهوا وضغط الغاز وذخايرها المبينه بالجدول رقم "5"المرافق.
وأكد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس، أن تعديل المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر،بشأن عقوبة حمل الأسلحة البيضاء والتي كانت تنص علي عقوبة لا تتجاوز شهرين، ووصلت الي 3 أشهر وفقا لمقترح الحكومة، لا تتناسب مع حجم الجرم.
وأشار الي أن ما أسفر عنه الواقع العملي أن أغلب الجرائم تتم بوسائل قاتلة مثل الأسلحة البيضاء مثل السنج والمطاوي، وخطورتها أكثر من الطبنجات والأسلحة النارية.
فيما أوضح ممثل وزارة الداخلية في الاجتماع أن 3 شهور حد أدني بينما من حق القاضي أن يصل الحبس لمن يحمل سلاح أبيض الي 3 سنوات، مشيرا إلي أن الغرامة تبدأ من 500 جنيه إلي 10 آلاف جنيه وهي سلطة تقديرية للقاضي.
أرسل تعليقك