القاهرة - مصر اليوم
نص مشروع قانون "مواجهة العنف ضد المرأة" بلجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد، الذي تقدم به اليوم الخميس إلى رئيس المجلس د.علي عبد العال، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحداهما كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارسة حقوقها العامة أو الخاصة.
ونص في مادته الثالثة على أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها في ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة بما يضمن القيام بها دون تمييز، فيما تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، وينشأ صندوقًا لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهن وتأهيلهن، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها، من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ونشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أي قوانين أخرى، فيما تنشئ وزارتا التأمينات والشؤون الاجتماعية والصحة والسكان، المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أرسل تعليقك