القاهرة-أحمد عبدالله
أحال رئيس مجلس النواب، برئاسة د على عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشؤون الدستورية.
ويتضمن المشروع، خمس مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لعام 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه "الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون"، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن الفئات المشار إليها تستحق معاشًا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا التطرف، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
ويذكر أن، القانون 100 لعام 1987 الصادر من الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويًا، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنويًا، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنويًا، ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويًا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأي ضرائب أو رسوم.


أرسل تعليقك