القاهرة - أحمد عبدالله
كشف وكيل اللجنة التشريعة في مجلس النواب المصري، نبيل الجمل، عن حالة نشاط مكثفة للجنة بعد إجازة عيد الأضحي، مبينًا أن اجتماعات عدة ستعقد خلال الفترة المقبلة تستهدف تعديل مجموعة من التشريعات التي لم تطلها التعديلات على مدار العقود الماضية، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الموجود منذ ثلاثينات القرن الماضي سيكون على رأس تلك القوانين.
وقال الجمل، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، إن اجتماعات سابقة عُقدت بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وحضرها رموز القانون وممثلو النيابات على مستوي مصر، والنواب الآن في حالة انتظار لرأي الهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس الدولة، في التعديلات المزمع أدخالها على القانون، بما يسرع من حالات التقاضي بشكل غير مسبوق، ولفض الاشتباك بين "غابة التشريعات" التي تختص بنفس بنود ومواد الإجراءات الجنائية. ولفت إلى أن مجموعة القوانين التي حالت المدد المتاحة دون إصدارها، خلال دور الانعقاد البرلماني الثاني، من المنتظر إقرارها مع بداية الدور الجديد، الشهر المقبل، مبينًا أن قانون المحاماة سيكون على رأس تلك القوانين، التي تستحوذ على اهتمام أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان.
وأكد رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبوشقة، في وقت سابق، أن البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقي بضرورة وجود ثورة تشريعية علي جميع القوانين البالية، موضحًا أن العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة أصبحت عقيمة ومضت عليها سنوات طويلة، ونصوصها في وادٍ ومتطلبات الجماهير في وادٍ آخر، وبالتالي لابد من وضع نصوص تحقق المحاكمات العادلة والمنصفة في جميع المراحل. وعن قانون المحاماة، أوضح أبوشقة أن مشروع القانون الجديد ينص على أنه يجوز للنقابة الترخيص للمحامين الأجانب بالعمل فى دعوى أو موضوع معين، بشرط المعاملة بالمثل، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب، مع مراعاة أحكام مدة التمرين (ثلاث سنوات)، ولا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، أو قاضي التحقيق.
وأباح مشروع القانون للجمعية العمومية للنقابة عقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب، أما إذا كانت لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصادقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، ولا يجوز تقديمه قبل مرور عام على تاريخ تشكيل المجلس إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة الطلب لأسباب رفضت من قبل.
ويُشكل مجلس النقابة من النقيب و 28عضوًا، ويراعى فيها أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف، عدا محكمة اسئتناف القاهرة، بعضوين على الأكثر، ويمثل المحامون في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بعضوين، وعضوين لا تجاوز مدة عملهم في المحاماة في تاريخ الانتخاب 10 سنوات، ولا يزيد سنهما على 35 عامًا، على أن تنعقد الجمعية العمومية سنويًا في مارس / آذار.
أرسل تعليقك